القانون رقم 95 لسنة 1945
المادة 21 من مرسوم بقانون شؤون التموين
ملغىحل محله: قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية
النص الساري
لوزير التموين أن يصدر عند الاقتضاء قرارات بتخصيص وتوزيع الأجزاء التى يرى لزومها من مخازن التبريدات والثلاجات الموجودة فى جميع بلاد القطر لخزن تقاوى البطاطس
وله أن يصدر غير ذلك من القرارات اللازمة لتنظيم هذا الإجراء بما فى ذلك تحديد أقصى الأسعار التى تؤجر بها الأجزاء المخصصة لخزن التقاوى المذة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.