المادة 20 من مرسوم بقانون شؤون التموين
النص الساري
استثناء من أحكام المادة 37 من لائحة 23 نوفمبر سنة 1893 الخاصة بالسلخانات ومحال الجزارة يعاقب كل من يخالف المادة الأولى من اللائحة المذكورة فيما هو خاص بالذبح خارج السلخانات العامة أو الأماكن التى تقوم مقامها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة من خمسة جنيهات الى خمسين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين.
واستثناء من أحكام القانون رقم 6 لسنة 1912 الخاص بمنع ذبح عجول البقر وإناثها يعاقب بالعقوبات المبينة بالفقرة السابقة كل من ذبح عجول البقر من الذكور قبل بلوغها سن السنتين وإناث الحيوانات المولودة فى القطر المستعملة لحومها فى الأكل قبل قفل أسنانها إلا اذا أصيبت بحادث يقتضى ذبحها.
وفضلا عن ذلك يحكم بمصادرة اللحوم موضوع المخالفة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.