القانون رقم 95 لسنة 1945
المادة 19 من مرسوم بقانون شؤون التموين
سارٍ
النص الساري
يحظر فتح محال الجزارة فى محافظتى القاهرة والاسكندرية من الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد إلى الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء من كل أسبوع.
ويجوز لوزير التموين أن يصدر قرارات بتطبيق أحكام الفقرة السابقة فى مدن أو جهات أخرى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.