القانون رقم 95 لسنة 1945
المادة 18 من مرسوم بقانون شؤون التموين
سارٍ
النص الساري
يجوز لوزير التموين أن يحدد بقرار منه الشروط التى يرخص بها على سبيل الاستثناء من نصوص هذا المرسوم بقانون فى بيع اللحوم فى أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء إلى المرضى والمستشفيات والسفن حال رسوها فى المياه المصرية.
كذلك له أن يحدد بقرار منه أيام الأعياد والمواسم والمصايف التى يرفع فيها الحظر المنصوص عليه فى المواد من 15 إلى 17.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.