القانون رقم 95 لسنة 1945
المادة 17 من مرسوم بقانون شؤون التموين
ملغىحل محله: قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية
النص الساري
لا يجوز فى أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء تقديم أصناف من اللحوم – بما فى ذلك الأسقاط ولحوم الأرانب والطيور – أو بيع شطائرها (سندوتش) فى المحال التى يرتادها الجمهور وبصفة خاصة فى الفنادق والنزل والمطاعم والقهاوى والحانات والبوفيهات ومحال البقالة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.