القانون رقم 95 لسنة 1945
المادة 16 من مرسوم بقانون شؤون التموين
سارٍ
النص الساري
لا يجوز فى أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع بيع اللحم الطازج أو المبرد أو عرضه للبيع.
ولا يسرى الحظر السابق على الأرانب والطيور على اختلاف أنواعها والأسقاط واللحوم المملحة أو المحفوظة ولا على مستحضرات اللحم التى يجوز ألا تستهلك فورا.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.