المادة 15 من مرسوم بقانون شؤون التموين
النص الساري
لا يجوز بعد ظهر الأحد وفى يومى الاثنين والثلاثاء وفى صباح الأربعاء أن يذبح فى السلخانات العمومية أو فى الأماكن التى تقوم مقامها الحيوانات المعدة لحومها للأكل.
ولا يجوز ذبح الحيوانات فى الأيام الأخرى من الأسبوع إلا بمقدار كمية من اللحم تساوى المتوسط اليومى لذبائح السلخانة أو المكان الذى يقوم مقامها فى الأسبوع المقابل له من سنة 1940 ناقصا 10%.
فاذا تجاوزت الطلبات فى يوم معين الحد المرخص به وجب خفضها وتراعى فى الخفض كميات اللحوم التى يبيعها القصابون عادة.
ولا يسرى تحديد عدد الذبائح المبين فى الفقرة الثانية من هذه المادة على ذبائح الخنازير والجمال طوال أيام السنة.
ويجوز لوزير التموين أن يأمر برفع القيد الوارد فى الفقرة الثانية من هذه المادة فى جهة أو أكثر وذلك بالقدر اللازم للوفاء بالحاجات الطارئة للجيش أو السكان المدنيين.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.