القانون رقم 95 لسنة 1945
المادة 14 من مرسوم بقانون شؤون التموين
سارٍ
النص الساري
يحظر حفظ لحوم الحيوانات غير المستوردة من الخارج فى محال التبريد (الثلاجات العامة) أو استخدامها فى صناعة المحفوظات أو اللحوم المجففة إلا باذن خاص من وزارة التموين.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.