القانون رقم 95 لسنة 1945
المادة 13 من مرسوم بقانون شؤون التموين
سارٍ
النص الساري
على كل مالك للحبوب وقت الحصاد أو حائز بأية صفة كانت للأرض التى أنتجتها أن يدلى فيما يتعلق بالأرض المزروعة من هذه الحبوب أو المقادير المحصودة بجميع البيانات التى يطلبها منه المندوبون المعينون لهذا الغرض قبل الحصاد أو بعده.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.