القانون رقم 95 لسنة 1945
المادة 12 من مرسوم بقانون شؤون التموين
سارٍ
النص الساري
فى الأحوال التى يتفق فيها على أن تكون أجرة الأرض عينية يجوز للمستأجر أن يدفع الايجار نقدا اذا كان تنفيذ الاتفاق يمنعه من تسليم نصيب الحكومة من الحبوب بالمقادير المشار اليها فى المادة 9.
ويكون الدفع على أساس السعر المحدد وقت الوفاء.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.