القانون رقم 95 لسنة 1945
المادة 11 من مرسوم بقانون شؤون التموين
سارٍ
النص الساري
يجوز لوزير التموين أن يصدر قرارات بفرض بعض القيود على نقل وتداول كميات الحبوب المشار اليها فى المادة 9 التى تفيض عن نصيب الحكومة المستولى عليه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.