القانون رقم 95 لسنة 1945
المادة 10 من مرسوم بقانون شؤون التموين
سارٍ
النص الساري
يجب على أصحاب الحبوب المستولى عليها لحساب الحكومة أن يسلموا هذه المقادير اليها وأن يتبعوا فى ذلك الأوضاع التى تقررها وزارة المالية.
وفضلا عن الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 56 من هذا المرسوم بقانون يكون للسلطات التى يعينها وزير التموين لهذا الغرض الحق فى الاستيلاء من تلقاء نفسها على تلك المقادير.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.