القانون رقم 95 لسنة 1945
المادة 9 من مرسوم بقانون شؤون التموين
سارٍ
النص الساري
يجوز لوزير التموين – بموافقة لجنة التموين العليا – أن يصدر قرارات بالاستيلاء على القمح والمشعر والشعير والأرز والذرة بالمقادير اللازمة لتموين البلاد.
ويعين وزير الزراعة بقرار يصدره فى أول كل موسم مقدار الكمية الواجب تسليمها إلى الحكومة عن كل فدان بالنسبة لكل منطقة من المناطق المزروعة من هذه الحبوب.
ولا تحول أية مطالبة ناشئة عن أى تعاقد أو حق دون تسليم الحكومة مقادير الحبوب المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ويجب إجراء التسليم بصرف النظر عن كل حجز أو معارضة. أما حقوق أصحاب الشأن على الحبوب المسلمة فتنتقل الى الثمن الذى تدفعه الحكومة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.