Article 9 of the Supply Affairs Decree-Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز لوزير التموين – بموافقة لجنة التموين العليا – أن يصدر قرارات بالاستيلاء على القمح والمشعر والشعير والأرز والذرة بالمقادير اللازمة لتموين البلاد.
ويعين وزير الزراعة بقرار يصدره فى أول كل موسم مقدار الكمية الواجب تسليمها إلى الحكومة عن كل فدان بالنسبة لكل منطقة من المناطق المزروعة من هذه الحبوب.
ولا تحول أية مطالبة ناشئة عن أى تعاقد أو حق دون تسليم الحكومة مقادير الحبوب المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ويجب إجراء التسليم بصرف النظر عن كل حجز أو معارضة. أما حقوق أصحاب الشأن على الحبوب المسلمة فتنتقل الى الثمن الذى تدفعه الحكومة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.