Article 15 of the Supply Affairs Decree-Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز بعد ظهر الأحد وفى يومى الاثنين والثلاثاء وفى صباح الأربعاء أن يذبح فى السلخانات العمومية أو فى الأماكن التى تقوم مقامها الحيوانات المعدة لحومها للأكل.
ولا يجوز ذبح الحيوانات فى الأيام الأخرى من الأسبوع إلا بمقدار كمية من اللحم تساوى المتوسط اليومى لذبائح السلخانة أو المكان الذى يقوم مقامها فى الأسبوع المقابل له من سنة 1940 ناقصا 10%.
فاذا تجاوزت الطلبات فى يوم معين الحد المرخص به وجب خفضها وتراعى فى الخفض كميات اللحوم التى يبيعها القصابون عادة.
ولا يسرى تحديد عدد الذبائح المبين فى الفقرة الثانية من هذه المادة على ذبائح الخنازير والجمال طوال أيام السنة.
ويجوز لوزير التموين أن يأمر برفع القيد الوارد فى الفقرة الثانية من هذه المادة فى جهة أو أكثر وذلك بالقدر اللازم للوفاء بالحاجات الطارئة للجيش أو السكان المدنيين.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.