Article 20 of the Supply Affairs Decree-Law
The text in force
The official text is in Arabic.
استثناء من أحكام المادة 37 من لائحة 23 نوفمبر سنة 1893 الخاصة بالسلخانات ومحال الجزارة يعاقب كل من يخالف المادة الأولى من اللائحة المذكورة فيما هو خاص بالذبح خارج السلخانات العامة أو الأماكن التى تقوم مقامها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة من خمسة جنيهات الى خمسين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين.
واستثناء من أحكام القانون رقم 6 لسنة 1912 الخاص بمنع ذبح عجول البقر وإناثها يعاقب بالعقوبات المبينة بالفقرة السابقة كل من ذبح عجول البقر من الذكور قبل بلوغها سن السنتين وإناث الحيوانات المولودة فى القطر المستعملة لحومها فى الأكل قبل قفل أسنانها إلا اذا أصيبت بحادث يقتضى ذبحها.
وفضلا عن ذلك يحكم بمصادرة اللحوم موضوع المخالفة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.