Article 33 of the Police Academy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يلتزم طالب كلية الشرطة بالتضامن مع ولى أمره برد ضعف النفقات التى تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بها ، وذلك فى حالة تركه الدراسة بغير عذر يقبله مجلس إدارة الأكاديمية ، أو عند تقديم استقالته أو فصله من الكلية فى الحالات الواردة بالمادة 15 من هذا القانون عدا الفصل لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار أو فقده شروط اللياقة الصحية أو الوفاة .
ويلتزم خريج كلية الشرطة بالعمل بهيئة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج، وإلا التزم برد ما لا يجاوز ثلاثة أضعاف ما أنفقته الدولة عليه أثناء مدة دراسته بالكلية، وذلك فيما عدا من انتهت خدمته لأسباب صحية أو للوفاة .
ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة المبالغ الواجب سدادها وفقا لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة .
وللمجلس الأعلى للشرطة إعفاء الضابط من سداد هذه المبالغ أو جزء
منها للأسباب والمبررات التى يقررها وفقا لاعتبارات ومقتضيات تنظيم العمل
بهيئة الشرطة .
وتسدد المبالغ المشار إليها بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه ، ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الإدارى ، كما يجوز سداد هذه المبالغ على أقساط .
وتؤول المبالغ المستردة طبقا لأحكام هذه المادة إلى صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بوزارة الداخلية للإنفاق منها على أغراض الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة الحاليين والسابقين وأسرهم .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 30/1994
يعفى طلبة أكاديمية الشرطة مؤقتا من أداء الخدمة الوطنية والعسكرية، ويزول هذا الإعفاء إذا لم يتخرج منها أو فصل لسبب من الأسباب، ويعفى خريجو كلية الشرطة من أداء هذه الخدمة إذا أمضوا ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ التخرج بخدمة الشرطة.
كما يعفى خريجو قسم الضباط المتخصصين من أداء هذه الخدمة إذا أمضوا خمس سنوات على الأقل من تاريخ التخرج بخدمة الشرطة.
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: · LicencesDate not confirmed · by Law 53/1978
يعفى طلبة أكاديمية الشرطة مؤقتا من أداء الخدمة الوطنية والعسكرية، ويزول هذا الإعفاء إذا لم يتخرج منها أو فصل لسبب من الأسباب، ويعفى خريجو كلية الشرطة من أداء هذه الخدمة إذا أمضوا ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ التخرج بخدمة الشرطة.
كما يعفى خريجو كلية الضباط المتخصصين من أداء هذه الخدمة إذا أمضوا خمس سنوات على الأقل من تاريخ التخرج بخدمة الشرطة.
Date not confirmed
يعفى خريجو الأكاديمية الذين يلحقون بهيئة الشرطة لمدة ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الوطنية العسكرية.
Rulings that mention this article
10 in the library; the latest 10 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة (33) من القانون رقم91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة واللائحة الصادرة من وزير الداخلية فى 28/10/1998
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة ( 33 ) من قانون اكـاديمية الشـرطة رقم91 لسنة 1975.
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة (33 ) فقرة أخيرة من القانون رقم 91لسنة 1975 بشان إنشاء أكاديمية الشرطة
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة ( 33 ) فقرة أخيرة من القانون رقم 91 لسنة 1975بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة ( 33 ) الفقرة الاخيرة من القانون 91 لسنة 1975 بشأن انشاء اكاديمية الشرطة
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة ( 33 / الفقرة الأخيرة) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن أكاديمية الشرطة
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة ( 33 ) من قانون اكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة (33 ) من قانون أكاديمية الشرطة الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1975
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.