المادة 33 من قانون أكاديمية الشرطة
النص الساري
يلتزم طالب كلية الشرطة بالتضامن مع ولى أمره برد ضعف النفقات التى تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بها ، وذلك فى حالة تركه الدراسة بغير عذر يقبله مجلس إدارة الأكاديمية ، أو عند تقديم استقالته أو فصله من الكلية فى الحالات الواردة بالمادة 15 من هذا القانون عدا الفصل لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار أو فقده شروط اللياقة الصحية أو الوفاة .
ويلتزم خريج كلية الشرطة بالعمل بهيئة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج، وإلا التزم برد ما لا يجاوز ثلاثة أضعاف ما أنفقته الدولة عليه أثناء مدة دراسته بالكلية، وذلك فيما عدا من انتهت خدمته لأسباب صحية أو للوفاة .
ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة المبالغ الواجب سدادها وفقا لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة .
وللمجلس الأعلى للشرطة إعفاء الضابط من سداد هذه المبالغ أو جزء
منها للأسباب والمبررات التى يقررها وفقا لاعتبارات ومقتضيات تنظيم العمل
بهيئة الشرطة .
وتسدد المبالغ المشار إليها بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه ، ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الإدارى ، كما يجوز سداد هذه المبالغ على أقساط .
وتؤول المبالغ المستردة طبقا لأحكام هذه المادة إلى صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بوزارة الداخلية للإنفاق منها على أغراض الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة الحاليين والسابقين وأسرهم .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 30/1994
يعفى طلبة أكاديمية الشرطة مؤقتا من أداء الخدمة الوطنية والعسكرية، ويزول هذا الإعفاء إذا لم يتخرج منها أو فصل لسبب من الأسباب، ويعفى خريجو كلية الشرطة من أداء هذه الخدمة إذا أمضوا ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ التخرج بخدمة الشرطة.
كما يعفى خريجو قسم الضباط المتخصصين من أداء هذه الخدمة إذا أمضوا خمس سنوات على الأقل من تاريخ التخرج بخدمة الشرطة.
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: · التراخيصدون تاريخ مؤكد · بالقانون 53/1978
يعفى طلبة أكاديمية الشرطة مؤقتا من أداء الخدمة الوطنية والعسكرية، ويزول هذا الإعفاء إذا لم يتخرج منها أو فصل لسبب من الأسباب، ويعفى خريجو كلية الشرطة من أداء هذه الخدمة إذا أمضوا ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ التخرج بخدمة الشرطة.
كما يعفى خريجو كلية الضباط المتخصصين من أداء هذه الخدمة إذا أمضوا خمس سنوات على الأقل من تاريخ التخرج بخدمة الشرطة.
دون تاريخ مؤكد
يعفى خريجو الأكاديمية الذين يلحقون بهيئة الشرطة لمدة ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الوطنية العسكرية.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 10. تُعرض أحدث 10.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (33) من القانون رقم91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة واللائحة الصادرة من وزير الداخلية فى 28/10/1998
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة ( 33 ) من قانون اكـاديمية الشـرطة رقم91 لسنة 1975.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة (33 ) فقرة أخيرة من القانون رقم 91لسنة 1975 بشان إنشاء أكاديمية الشرطة
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة ( 33 ) فقرة أخيرة من القانون رقم 91 لسنة 1975بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة ( 33 ) الفقرة الاخيرة من القانون 91 لسنة 1975 بشأن انشاء اكاديمية الشرطة
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة ( 33 / الفقرة الأخيرة) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن أكاديمية الشرطة
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة ( 33 ) من قانون اكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (33 ) من قانون أكاديمية الشرطة الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1975
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.