المادة 32 من قانون أكاديمية الشرطة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 53 لسنة 1978)؛ لم يراجعه محام بعد
يلتزم خريج أى من كليتى الشرطة والضباط المتخصصين بخدمة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج، وإلا التزم برد ضعف نفقات الدراسة التى تكبدتها الأكاديمية.
ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة إعفاء الضابط من كل هذا المبلغ أو جزء منه إذا كان تركه خدمة هيئة الشرطة للالتحاق بعمل من أعمال الدولة المختلفة.
وكل طالب بالقسمين العام أو الخاص يترك الدراسة بغير عذر مقبول يلتزم بالتضامن مع ولى أمره بدفع مثل نفقات الدراسة عن المدة التى قضاها بالأكاديمية.
ويجوز أداء المبالغ المستحقة على أقساط.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يلتزم خريج كل من القسمين العام والخاص بخدمة هيئة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج وإلا التزم برد نفقات الدراسة التى تكبدتها الأكاديمية.
ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة إعفاء الضابط من كل هذا المبلغ أو جزء منه إذا كان تركه خدمة هيئة الشرطة للالتحاق بعمل من أعمال الدولة المختلفة.
وكل طالب بالقسمين العام أو الخاص يترك الدراسة بغير عذر مقبول يلتزم بالتضامن مع ولى أمره بدفع مثل نفقات الدراسة عن المدة التى قضاها بالأكاديمية.
ويجوز أداء المبالغ المستحقة على أقساط.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.