Article 32 of the Police Academy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 53 of 1978); not yet reviewed by a lawyer
يلتزم خريج أى من كليتى الشرطة والضباط المتخصصين بخدمة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج، وإلا التزم برد ضعف نفقات الدراسة التى تكبدتها الأكاديمية.
ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة إعفاء الضابط من كل هذا المبلغ أو جزء منه إذا كان تركه خدمة هيئة الشرطة للالتحاق بعمل من أعمال الدولة المختلفة.
وكل طالب بالقسمين العام أو الخاص يترك الدراسة بغير عذر مقبول يلتزم بالتضامن مع ولى أمره بدفع مثل نفقات الدراسة عن المدة التى قضاها بالأكاديمية.
ويجوز أداء المبالغ المستحقة على أقساط.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يلتزم خريج كل من القسمين العام والخاص بخدمة هيئة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج وإلا التزم برد نفقات الدراسة التى تكبدتها الأكاديمية.
ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة إعفاء الضابط من كل هذا المبلغ أو جزء منه إذا كان تركه خدمة هيئة الشرطة للالتحاق بعمل من أعمال الدولة المختلفة.
وكل طالب بالقسمين العام أو الخاص يترك الدراسة بغير عذر مقبول يلتزم بالتضامن مع ولى أمره بدفع مثل نفقات الدراسة عن المدة التى قضاها بالأكاديمية.
ويجوز أداء المبالغ المستحقة على أقساط.
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.