المادة 33 من قانون أكاديمية الشرطة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 90 لسنة 2023
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 30 لسنة 1994)؛ لم يراجعه محام بعد
يعفى طلبة أكاديمية الشرطة مؤقتا من أداء الخدمة الوطنية والعسكرية، ويزول هذا الإعفاء إذا لم يتخرج منها أو فصل لسبب من الأسباب، ويعفى خريجو كلية الشرطة من أداء هذه الخدمة إذا أمضوا ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ التخرج بخدمة الشرطة.
كما يعفى خريجو قسم الضباط المتخصصين من أداء هذه الخدمة إذا أمضوا خمس سنوات على الأقل من تاريخ التخرج بخدمة الشرطة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 22 يونيو 2023 · بالقانون 90/2023
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 53/1978
يعفى طلبة أكاديمية الشرطة مؤقتا من أداء الخدمة الوطنية والعسكرية، ويزول هذا الإعفاء إذا لم يتخرج منها أو فصل لسبب من الأسباب، ويعفى خريجو كلية الشرطة من أداء هذه الخدمة إذا أمضوا ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ التخرج بخدمة الشرطة.
كما يعفى خريجو كلية الضباط المتخصصين من أداء هذه الخدمة إذا أمضوا خمس سنوات على الأقل من تاريخ التخرج بخدمة الشرطة.
دون تاريخ مؤكد
يعفى خريجو الأكاديمية الذين يلحقون بهيئة الشرطة لمدة ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الوطنية العسكرية.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 10. تُعرض أحدث 10.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (33) من القانون رقم91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة واللائحة الصادرة من وزير الداخلية فى 28/10/1998
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة ( 33 ) من قانون اكـاديمية الشـرطة رقم91 لسنة 1975.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة (33 ) فقرة أخيرة من القانون رقم 91لسنة 1975 بشان إنشاء أكاديمية الشرطة
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة ( 33 ) فقرة أخيرة من القانون رقم 91 لسنة 1975بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة ( 33 ) الفقرة الاخيرة من القانون 91 لسنة 1975 بشأن انشاء اكاديمية الشرطة
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة ( 33 / الفقرة الأخيرة) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن أكاديمية الشرطة
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة ( 33 ) من قانون اكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (33 ) من قانون أكاديمية الشرطة الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1975
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.