القانون رقم 91 لسنة 1975
المادة 31 من قانون أكاديمية الشرطة
سارٍ
النص الساري
على جميع مصالح الوزارة وإداراتها أن تقدم إلى الأكاديمية نتائج ما قد تصل إليه من أبحاث علمية أو تطبيقية أثناء آدائها لعملها أو ما يتكشف لها أثناء ذلك من معلومات أو بيانات، وعلى الأكاديمية أن تخطر المصالح والإدارات المختصة نتائج ما تنتهى إليه الأبحاث التى تجريها أو ما يتكشف لها من معلومات وبيانات وذلك كله لتحقيق التعاون والتكامل بين نشاط الأكاديمية ونشاط تلك الجهات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.