القانون رقم 91 لسنة 1975
المادة 30 من قانون أكاديمية الشرطة
سارٍ
النص الساري
يتولى هذا القسم التدريب العملى لضباط الشرطة لرفع مستوى كفايتهم وأدائهم سواء فى مواد الشرطة أو المواد العسكرية أو الرياضية أو غيرها.
وتحدد اللائحة الداخلية برامج التدريب ونظمه ومدده وشروط القبول به، وتقدير مستوى الكفاية فيه أو نظام الامتحان.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.