القانون رقم 91 لسنة 1975
المادة 29 من قانون أكاديمية الشرطة
سارٍ
النص الساري
يتولى هذا القسم الدراسات التدريبية والتطبيقية لضباط الشرطة لزيادة الخبرة النظرية أو التطبيقية ورفع مستوى الأداء وذلك فى فرع أو أكثر من فروع مواد الشرطة التى تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية، كما تحدد مواد الدراسة وبرامجها ومدتها ونظام الامتحان والنجاح فيها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.