Supreme Constitutional Court decision, case 186 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 1 April 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 186 of judicial year 28
- Hearing date
- 1 April 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة ( 33 ) فقرة أخيرة من القانون رقم 91 لسنة 1975بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم اختصاصها بنظر الدعــوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من إبريل سنة 2017م، الموافق الرابع من رجب سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو
ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 186 لسنة 28 قضائية " دستورية ".
المقامة من
على محمد محمود شرف الدين
ضــد
1 - وزير الداخليــــــــــــــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الوزراء
3 - رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة
بطلب الحكم بعدم دستورية القاعدة اللائحية التى أصدرها وزير الداخلية فى 28/10/1998، تطبيقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (33) من القانون رقم 91 لسنة 1975بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة وتعديلاته.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن اختصاصها فى شأن الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية، ينحصر فى النصوص التشريعية أيًّا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها
– فى هذا المجال – إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفًا إلى النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية، أو تضمنتها التشريعات الفرعية التى أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود الصلاحيات التى ناطها الدستور بها، وتنقبض – تبعًا لذلك – عن نظر دستورية القرارات الإدارية الفردية إذ لا تمتد إليها هذه الرقابة. لما كان ذلك، وكان إعمال الرخصة المقررة لوزير الداخلية والمجلس الأعلى للشرطة بمقتضى نص المادة (33) من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه المعدل بالقانون رقم 129 لسنة 1981، بشأن الإعفاء من رد ضعف نفقات الدراسة، إنما يلزم لانطباقه على شخص الضابط تارك الخدمة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - صدور قرار فردى يتعلق بشخص من تقرر جهة الإدارة، وفق ما تملكه من سلطة تقديرية، استثناءه من الحكم الوارد بالنص المتقدم، وهو ما يهدف إليه المدعى من دعواه، وانصبت عليه حقيقة طلباته فيها، والذى تنحسر عنه الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح المنوطة بهذه المحكمة، إعمالاً لنص المادة (192) من الدستور والمادة (25) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، الأمر الذى يتعين معه التقرير بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم اختصاصها بنظر الدعــوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.