Article 17 of the Police Academy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 53 of 1978); not yet reviewed by a lawyer
يشترط فيمن يشغل وظائف تدريس المواد القانونية بهذه الكلية أو وظائف تدريس المواد المعاونة التى تقوم بتدريسها كليات أخرى بالجامعات المصرية أن يكون مستوفيا لشروط شغل وظائف هيئة التدريس أو وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعات المصرية طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
ويكون تعيينهم من بين المعيدين ومساعدى المدرسين وأعضاء هيئة التدريس للأكاديمية فإذا لم يوجد من بينهم من تتوافر فيه الشروط المطلوبة جاز التعيين من الخارج، وتتبع فى تعيينهم فى جميع هذه الوظائف الاجراءات المقررة لذلك فى قوانين تنظيم الجامعات المصرية.
ويتولى فحص الإنتاج العلمى لمن يتقدمون لشغل هذه الوظائف، اللجان المختصة بذلك طبقا للقوانين المنظمة للجامعات بناء على طلب مدير الأكاديمية.
وتسرى عليهم فيما يتعلق بنظام توظيفهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم وتأديبهم وكل ما يتعلق بشئونهم الوظيفية القوانين التى تسرى على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ويكون لمدير الأكاديمية بالنسبة إليهم اختصاصات رئيس الجامعة.
ويشكل مجلس تأديبهم برئاسة أحد نواب مدير الأكاديمية وعضوية أحد أساتذة القانون بهذا القسم يختاره مجلس إدارة الأكاديمية سنويا ومستشار مساعد بإدارة الفتوى لوزارة الداخلية.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يشترط فيمن يشغل وظائف تدريس المواد القانونية بهذا القسم أو وظائف تدريس المواد المعاونة التى تقوم بتدريسها كليات أخرى بالجامعات المصرية أن يكون مستوفيا لشروط شغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات المصرية طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
ويكون تعيينهم من بين المعيدين ومساعدى المدرسين وأعضاء هيئة التدريس للأكاديمية فإذا لم يوجد من بينهم من تتوافر فيه الشروط المطلوبة جاز التعيين من الخارج، وتتبع فى تعيينهم فى جميع هذه الوظائف الاجراءات المقررة لذلك فى قوانين تنظيم الجامعات المصرية.
ويتولى فحص الإنتاج العلمى لمن يتقدمون لشغل هذه الوظائف، اللجان المختصة بذلك طبقا للقوانين المنظمة للجامعات بناء على طلب مدير الأكاديمية.
وتسرى عليهم فيما يتعلق بنظام توظيفهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم وتأديبهم وكل ما يتعلق بشئونهم الوظيفية القوانين التى تسرى على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ويكون لمدير الأكاديمية بالنسبة إليهم اختصاصات رئيس الجامعة.
ويشكل مجلس تأديبهم برئاسة أحد نواب مدير الأكاديمية وعضوية أحد أساتذة القانون بهذا القسم يختاره مجلس إدارة الأكاديمية سنويا ومستشار مساعد بإدارة الفتوى لوزارة الداخلية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.