Article 18 of the Police Academy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا توافرت الشروط المبينة فى المادة السابقة فى أحد ضباط هيئة الشرطة جاز بعد استيفائه شروط وإجراءات التعيين المقررة فيها منحه لقب وظيفة هيئة التدريس أو لقب وظيفة مدرس مساعد أو معيد مع بقائه ضابطا فى هيئة الشرطة، ويتولى التدريس بهذه الكلية ويمنح الفرق بين أول مربوط مرتب الوظيفة التى منح لقبها وبين أول مربوط رتبته فى هيئة الشرطة إذا كان أعلى منه طوال مدة شغله الوظيفة التى منح لقبها.
كما يمنح الفرق بين بدل الجامعة المقرر لهذه الوظيفة ومجموع البدلات الثابتة المقررة لرتبته فى هيئة الشرطة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
إذا توافرت الشروط المبينة فى المادة السابقة فى أحد ضباط هيئة الشرطة جاز بعد استيفائه شروط وإجراءات التعيين المقررة فيها منحه لقب وظيفة هيئة التدريس مع بقائه ضابطا فى هيئة الشرطة، ويتولى التدريس بهذا القسم ويمنح الفرق بين أول مربوط مرتب هذه الوظيفة وبين أول مربوط رتبته فى هيئة الشرطة إذا كان أعلى منه طوال مدة شغله وظيفة هيئة التدريس بالأكاديمية.
كما يمنح الفرق بين بدل الجامعة المقرر لوظيفة هيئة التدريس، ومجموع البدلات الثابتة المقررة لرتبته فى هيئة الشرطة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.