Article 16 of the Police Academy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون نظام الدراسة بهذا القسم وتحديد المواد ومناهجها ومدتها وعدد ساعاتها ونظام الامتحان ومعاييره هو ذات النظام الذى تتبعه كليات الحقوق بالجامعات المصرية وفقا لقوانينها ولوائحها، ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى مجلس إدارة الأكاديمية اللائحة الداخلية لاحدى هذه الكليات للعمل بمقتضاها فى هذا القسم.
وتشمل الدراسة بالإضافة إلى ما تقدم مواد الشرطة واللغات الأجنبية التى تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية بالنسبة لكل فرقة من الفرق كما تحدد عدد ساعاتها ونظام الامتحان وشروط النجاح فيها.
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.