Article 15 of the Police Academy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى فحص حالات المتقدمين لشغل وظيفة مدرس بالأكاديمية لجنة علمية يصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الأكاديمية تتكون من ثلاثة أعضاء من الأساتذة بالأكاديمية أو الجامعات المصرية أو كليهما .
وتنظم اللائحة الداخلية معايير المفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظيفة .
كما يتولى فحص الإنتاج العلمى للمتقدمين للترقية للدرجات العلمية الأعلى لجان علمية يصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الأكاديمية كل ثلاث سنوات من بين الأساتذة بالأكاديمية أو بالجامعات المصرية بعد موافقة مجلس
الجامعة المختص.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.