المادة 17 من قانون أكاديمية الشرطة
النص الساري
يجوز قبول الحاصلين على شهادتى الليسانس أو البكالوريوس وما يعادلهما من إحدى الجامعات المصرية أو المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات للدراسة بكلية الشرطة ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة 10 من هذا القانون عدا البند رقم (6) .
ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة الأعداد والتخصصات التى تقبل سنويا .
وتكون مدة الدراسة سنتين دراسيتين ، ويحدد مجلس إدارة الأكاديمية قواعد وإجراءات القبول ، والمواد الشرطية النظرية والعملية والبرامج التثقيفية للطلبة ويمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بنجاح شهادة الدبلوم فى علوم الشرطة ، ويعين ضابطا بهيئة الشرطة برتبة ملازم .
ويرقى الضباط المعينون وفقا لأحكام هذه المادة إلى الرتب التالية لرتبة التخرج دون التقيد بالمدة الزمنية اللازمة للبقاء فى الرتبة وبشرط استيفائهم شروط الترقية الأخرى ، واجتياز فترة الاختبار بنجاح ، وتحدد أقدميتهم وفقا للضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة وتسرى فى شأن الدارسين المقبولين وفقا لهذه المادة جميع الأحكام والقواعد الخاصة بطلبة كلية الشرطة الواردة فى هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 53/1978
يشترط فيمن يشغل وظائف تدريس المواد القانونية بهذه الكلية أو وظائف تدريس المواد المعاونة التى تقوم بتدريسها كليات أخرى بالجامعات المصرية أن يكون مستوفيا لشروط شغل وظائف هيئة التدريس أو وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعات المصرية طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
ويكون تعيينهم من بين المعيدين ومساعدى المدرسين وأعضاء هيئة التدريس للأكاديمية فإذا لم يوجد من بينهم من تتوافر فيه الشروط المطلوبة جاز التعيين من الخارج، وتتبع فى تعيينهم فى جميع هذه الوظائف الاجراءات المقررة لذلك فى قوانين تنظيم الجامعات المصرية.
ويتولى فحص الإنتاج العلمى لمن يتقدمون لشغل هذه الوظائف، اللجان المختصة بذلك طبقا للقوانين المنظمة للجامعات بناء على طلب مدير الأكاديمية.
وتسرى عليهم فيما يتعلق بنظام توظيفهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم وتأديبهم وكل ما يتعلق بشئونهم الوظيفية القوانين التى تسرى على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ويكون لمدير الأكاديمية بالنسبة إليهم اختصاصات رئيس الجامعة.
ويشكل مجلس تأديبهم برئاسة أحد نواب مدير الأكاديمية وعضوية أحد أساتذة القانون بهذا القسم يختاره مجلس إدارة الأكاديمية سنويا ومستشار مساعد بإدارة الفتوى لوزارة الداخلية.
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: · التراخيصدون تاريخ مؤكد
يشترط فيمن يشغل وظائف تدريس المواد القانونية بهذا القسم أو وظائف تدريس المواد المعاونة التى تقوم بتدريسها كليات أخرى بالجامعات المصرية أن يكون مستوفيا لشروط شغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات المصرية طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
ويكون تعيينهم من بين المعيدين ومساعدى المدرسين وأعضاء هيئة التدريس للأكاديمية فإذا لم يوجد من بينهم من تتوافر فيه الشروط المطلوبة جاز التعيين من الخارج، وتتبع فى تعيينهم فى جميع هذه الوظائف الاجراءات المقررة لذلك فى قوانين تنظيم الجامعات المصرية.
ويتولى فحص الإنتاج العلمى لمن يتقدمون لشغل هذه الوظائف، اللجان المختصة بذلك طبقا للقوانين المنظمة للجامعات بناء على طلب مدير الأكاديمية.
وتسرى عليهم فيما يتعلق بنظام توظيفهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم وتأديبهم وكل ما يتعلق بشئونهم الوظيفية القوانين التى تسرى على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ويكون لمدير الأكاديمية بالنسبة إليهم اختصاصات رئيس الجامعة.
ويشكل مجلس تأديبهم برئاسة أحد نواب مدير الأكاديمية وعضوية أحد أساتذة القانون بهذا القسم يختاره مجلس إدارة الأكاديمية سنويا ومستشار مساعد بإدارة الفتوى لوزارة الداخلية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.