القانون رقم 91 لسنة 1975
المادة 16 من قانون أكاديمية الشرطة
سارٍ
النص الساري
يكون نظام الدراسة بهذا القسم وتحديد المواد ومناهجها ومدتها وعدد ساعاتها ونظام الامتحان ومعاييره هو ذات النظام الذى تتبعه كليات الحقوق بالجامعات المصرية وفقا لقوانينها ولوائحها، ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى مجلس إدارة الأكاديمية اللائحة الداخلية لاحدى هذه الكليات للعمل بمقتضاها فى هذا القسم.
وتشمل الدراسة بالإضافة إلى ما تقدم مواد الشرطة واللغات الأجنبية التى تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية بالنسبة لكل فرقة من الفرق كما تحدد عدد ساعاتها ونظام الامتحان وشروط النجاح فيها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.