المادة 17 من قانون أكاديمية الشرطة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 53 لسنة 1978)؛ لم يراجعه محام بعد
يشترط فيمن يشغل وظائف تدريس المواد القانونية بهذه الكلية أو وظائف تدريس المواد المعاونة التى تقوم بتدريسها كليات أخرى بالجامعات المصرية أن يكون مستوفيا لشروط شغل وظائف هيئة التدريس أو وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعات المصرية طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
ويكون تعيينهم من بين المعيدين ومساعدى المدرسين وأعضاء هيئة التدريس للأكاديمية فإذا لم يوجد من بينهم من تتوافر فيه الشروط المطلوبة جاز التعيين من الخارج، وتتبع فى تعيينهم فى جميع هذه الوظائف الاجراءات المقررة لذلك فى قوانين تنظيم الجامعات المصرية.
ويتولى فحص الإنتاج العلمى لمن يتقدمون لشغل هذه الوظائف، اللجان المختصة بذلك طبقا للقوانين المنظمة للجامعات بناء على طلب مدير الأكاديمية.
وتسرى عليهم فيما يتعلق بنظام توظيفهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم وتأديبهم وكل ما يتعلق بشئونهم الوظيفية القوانين التى تسرى على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ويكون لمدير الأكاديمية بالنسبة إليهم اختصاصات رئيس الجامعة.
ويشكل مجلس تأديبهم برئاسة أحد نواب مدير الأكاديمية وعضوية أحد أساتذة القانون بهذا القسم يختاره مجلس إدارة الأكاديمية سنويا ومستشار مساعد بإدارة الفتوى لوزارة الداخلية.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يشترط فيمن يشغل وظائف تدريس المواد القانونية بهذا القسم أو وظائف تدريس المواد المعاونة التى تقوم بتدريسها كليات أخرى بالجامعات المصرية أن يكون مستوفيا لشروط شغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات المصرية طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
ويكون تعيينهم من بين المعيدين ومساعدى المدرسين وأعضاء هيئة التدريس للأكاديمية فإذا لم يوجد من بينهم من تتوافر فيه الشروط المطلوبة جاز التعيين من الخارج، وتتبع فى تعيينهم فى جميع هذه الوظائف الاجراءات المقررة لذلك فى قوانين تنظيم الجامعات المصرية.
ويتولى فحص الإنتاج العلمى لمن يتقدمون لشغل هذه الوظائف، اللجان المختصة بذلك طبقا للقوانين المنظمة للجامعات بناء على طلب مدير الأكاديمية.
وتسرى عليهم فيما يتعلق بنظام توظيفهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم وتأديبهم وكل ما يتعلق بشئونهم الوظيفية القوانين التى تسرى على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ويكون لمدير الأكاديمية بالنسبة إليهم اختصاصات رئيس الجامعة.
ويشكل مجلس تأديبهم برئاسة أحد نواب مدير الأكاديمية وعضوية أحد أساتذة القانون بهذا القسم يختاره مجلس إدارة الأكاديمية سنويا ومستشار مساعد بإدارة الفتوى لوزارة الداخلية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.