المادة 18 من قانون أكاديمية الشرطة
النص الساري
إذا توافرت الشروط المبينة فى المادة السابقة فى أحد ضباط هيئة الشرطة جاز بعد استيفائه شروط وإجراءات التعيين المقررة فيها منحه لقب وظيفة هيئة التدريس أو لقب وظيفة مدرس مساعد أو معيد مع بقائه ضابطا فى هيئة الشرطة، ويتولى التدريس بهذه الكلية ويمنح الفرق بين أول مربوط مرتب الوظيفة التى منح لقبها وبين أول مربوط رتبته فى هيئة الشرطة إذا كان أعلى منه طوال مدة شغله الوظيفة التى منح لقبها.
كما يمنح الفرق بين بدل الجامعة المقرر لهذه الوظيفة ومجموع البدلات الثابتة المقررة لرتبته فى هيئة الشرطة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
إذا توافرت الشروط المبينة فى المادة السابقة فى أحد ضباط هيئة الشرطة جاز بعد استيفائه شروط وإجراءات التعيين المقررة فيها منحه لقب وظيفة هيئة التدريس مع بقائه ضابطا فى هيئة الشرطة، ويتولى التدريس بهذا القسم ويمنح الفرق بين أول مربوط مرتب هذه الوظيفة وبين أول مربوط رتبته فى هيئة الشرطة إذا كان أعلى منه طوال مدة شغله وظيفة هيئة التدريس بالأكاديمية.
كما يمنح الفرق بين بدل الجامعة المقرر لوظيفة هيئة التدريس، ومجموع البدلات الثابتة المقررة لرتبته فى هيئة الشرطة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.