القانون رقم 91 لسنة 1975
المادة 19 من قانون أكاديمية الشرطة
سارٍ
النص الساري
يجوز عند الاقتضاء تعيين مدرسين للغات والمواد المعاونة فى الأكاديمية ممن تتوافر فيهم الصلاحية لذلك. ويخضعون لقانون العاملين المدنيين بالدولة.
وتسرى عليهم الأحكام المطبقة على المدرسين خارج هيئة التدريس فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يجوز عند الاقتضاء تعيين مدرسين للغات وللمواد المعاونة فى الأكاديمية ممن تتوافر فيهم الصلاحية لذلك ويخضعون لقانون العاملين المدنيين بالدولة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.