انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 91 لسنة 1975

المادة 20 من قانون أكاديمية الشرطة

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 106 لسنة 1993)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

دون تاريخ مؤكدالمصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.