المادة 20 من قانون أكاديمية الشرطة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 106 لسنة 1993)؛ لم يراجعه محام بعد
لا يعتبر طالب القسم العام ناجحا إلا إذا نجح فى امتحان المواد القانونية طبقا لما هو مقرر فى اللائحة الداخلية لكلية الحقوق المشار إليها فى المادة 16 من هذا القانون، ونجح كذلك فى مواد الشرطة والتدريب العسكرى والرياضى المشار إليها فى المادة 16 فقرة ثانية من هذا القانون طبقا لما تقرره اللائحة الداخلية للأكاديمية وبشرط أن يحصل على 50% على الأقل من النهاية العظمى للمواد الشرطية.
ويكون ترتيب نجاح طلبة السنة النهائية على أساس المجموع الكلى للدرجات التى حصل عليها الطالب فى المواد القانونية خلال سنوات الدراسة، مضافا إليها متوسط الدرجات التى حصل عليها الطالب فى المواد الشرطية والتدريبات العسكرية والرياضية والسلوك والمواظبة خلال تلك السنوات، وعلى ألا يحسب للطالب إلا النهاية الصغرى للمادة أو المواد التى أعاد فيها الامتحان".
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
لا يعتبر طالب القسم العام ناجحا إلا إذا نجح فى امتحان المواد القانونية طبقا لما هو مقرر فى اللائحة الداخلية لكلية الحقوق المشار إليها فى المادة 16 من هذا القانون، ونجح كذلك فى مواد الشرطة والتدريب العسكرى والرياضى المشار إليها فى المادة 16 فقرة ثانية من هذا القانون طبقا لما تقرره اللائحة الداخلية للأكاديمية وبشرط أن يحصل على 50% على الأقل من النهاية العظمى للمواد الشرطية.
ويكون ترتيب نجاح طلبة السنة النهائية على أساس ما حصلوا عليه من درجات فى المواد القانونية خلال العام الدراسى النهائى، ومضافا إليها متوسط الدرجات التى حصل عليها فى مواد الشرطة والتدريبات العسكرية والرياضية والسلوك والمواظبة خلال سنى الدراسة التى قضوها بالأكاديمية، على ألا يحسب للطالب إلا النهاية الصغرى للمادة أو للمواد التى أعاد فيها الامتحان بالنسبة لغير المواد القانونية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.