القانون رقم 91 لسنة 1975
المادة 21 من قانون أكاديمية الشرطة
سارٍ
النص الساري
يمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بنجاح فى هذا القسم شهادة الليسانس فى الحقوق وفى علوم الشرطة ويكون للحاصل على هذه الشهادة جميع الحقوق التى يخولها شهادة الليسانس فى الحقوق من الجامعات المصرية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.