المادة 22 من قانون أكاديمية الشرطة
النص الساري
ينشأ قسم للضباط المتخصصين بكلية الشرطة، يكون القبول فيه بين خريجى الجامعات أو المعاهد العليا المصرية أو الحاصلين على شهادة معادلة لها
.
ويجوز أن يقبل بهذا القسم من يكون حاصلا على درجة الماجستير أو الدكتوراه من الجامعات المصرية أو ما يعادلهما
.
ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة التخصصات المختلقة والعدد الذى يقبل سنويا منها فى ضوء حاجة الوزارة
.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 30/1994
ينشأ قسم خاص للضباط المتخصصين بكلية الشرطة، ويكون القبول بهذا القسم من بين خريجى الجامعات أو المعاهد العليا المصرية أو الحاصلين على شهادة معادلة لها.
ويحدد وزير الداخلية - بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة - التخصصات المختلفة والعدد الذى يقبل سنويا منها فى ضوء حاجة الوزارة".
دون تاريخ مؤكد
يقبل للدراسة بهذا القسم خريجو الجامعات أو المعاهد العليا المصرية أو الحاصلون على شهادة معادلة لها.
ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة التخصصات المختلفة والعدد الذى يقبل سنويا منها فى ضوء حاجة الوزارة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.