المادة 23 من قانون أكاديمية الشرطة
النص الساري
مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها فى المادة
10
من هذا القانون عدا البند
6
، تحدد اللائحة الداخلية الشروط والمعايير التى يلزم توافرها فيمن يقبل للدراسة بقسم الضباط المتخصصين من بين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه
.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 53/1978
يشترط فيمن يقبل للدراسة بهذا القسم بالإضافة إلى الشروط المبينة بالمادة 10 عدا البند 6 من هذا القانون ألا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعى أكثر من سنة ميلادية.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية - بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة - أن يقبل للدراسة بالقسم الخاص أصحاب التخصصات الفنية من العاملين المدنيين بوزارة الداخلية الحاصلين على المؤهلات المشار إليها فى المادة 22 عند العمل بهذا القانون، وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية.
ولوزير الداخلية أن يقرر اعتبار من يتم منهم الدراسة بنجاح ضابط شرطة ومنحه الرتبة النظامية المقابلة لدرجته بما لا يجاوز رتبة المقدم مع احتساب أقدميته فى هذه الرتبة اعتبارا من تاريخ ترقيته فى وظيفته المدنية أو من تاريخ بلوغ مرتبه فى تلك الوظيفة بداية مربوط الرتبة النظامية المقابلة لدرجته أيهما أفضل، وذلك دون الإخلال بترتيب الأقدمية المالية فيما بينهم.
فإذا كان الضابط الذى يليه فى الأقدمية من خريجى كلية الشرطة قد رقى إلى رتبة أعلى عند تحديد الأقدمية طبقا للفقرة السابقة منح هذه الرتبة بما لا يجاوز رتبة المقدم، ويحتفظ بمرتبه إذا جاوز بداية مربوط الرتبة التى عين عليها بما لا يجاوز نهاية مربوطها.
وتسرى أحكام هذه المادة بأثر رجعى من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:دون تاريخ مؤكد · بالقانون 94/1976
يشترط فيمن يقبل للدراسة بهذا القسم بالإضافة إلى الشروط المبينة بالمادة 10 عدا البند 6 من هذا القانون ألا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعى أكثر من سنة ميلادية.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية - بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة - أن يقبل للدراسة بالقسم الخاص أصحاب التخصصات الفنية من العاملين المدنيين بوزارة الداخلية الحاصلين على المؤهلات المشار إليها فى المادة 22 عند العمل بهذا القانون، وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية.
ولوزير الداخلية أن يقرر اعتبار من يتم منهم الدراسة بنجاح ضابط شرطة ويمنحه الرتبة النظامية المقابلة لدرجته بما لا يجاوز رتبة المقدم ويحتفظ بمرتبه إذا جاوز بداية مربوط الرتبة التى يعين عليها بما لا يجاوز نهاية مربوطها.
دون تاريخ مؤكد
يشترط فيمن يقبل للدراسة بهذا القسم بالاضافة إلى الشروط المبينة بالمادة 10 عدا البند 7 من هذا القانون ألا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعى أكثر من سنة ميلادية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.