Article 23 of the Police Academy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها فى المادة
10
من هذا القانون عدا البند
6
، تحدد اللائحة الداخلية الشروط والمعايير التى يلزم توافرها فيمن يقبل للدراسة بقسم الضباط المتخصصين من بين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه
.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 53/1978
يشترط فيمن يقبل للدراسة بهذا القسم بالإضافة إلى الشروط المبينة بالمادة 10 عدا البند 6 من هذا القانون ألا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعى أكثر من سنة ميلادية.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية - بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة - أن يقبل للدراسة بالقسم الخاص أصحاب التخصصات الفنية من العاملين المدنيين بوزارة الداخلية الحاصلين على المؤهلات المشار إليها فى المادة 22 عند العمل بهذا القانون، وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية.
ولوزير الداخلية أن يقرر اعتبار من يتم منهم الدراسة بنجاح ضابط شرطة ومنحه الرتبة النظامية المقابلة لدرجته بما لا يجاوز رتبة المقدم مع احتساب أقدميته فى هذه الرتبة اعتبارا من تاريخ ترقيته فى وظيفته المدنية أو من تاريخ بلوغ مرتبه فى تلك الوظيفة بداية مربوط الرتبة النظامية المقابلة لدرجته أيهما أفضل، وذلك دون الإخلال بترتيب الأقدمية المالية فيما بينهم.
فإذا كان الضابط الذى يليه فى الأقدمية من خريجى كلية الشرطة قد رقى إلى رتبة أعلى عند تحديد الأقدمية طبقا للفقرة السابقة منح هذه الرتبة بما لا يجاوز رتبة المقدم، ويحتفظ بمرتبه إذا جاوز بداية مربوط الرتبة التى عين عليها بما لا يجاوز نهاية مربوطها.
وتسرى أحكام هذه المادة بأثر رجعى من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: · LicencesDate not confirmed · by Law 94/1976
يشترط فيمن يقبل للدراسة بهذا القسم بالإضافة إلى الشروط المبينة بالمادة 10 عدا البند 6 من هذا القانون ألا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعى أكثر من سنة ميلادية.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية - بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة - أن يقبل للدراسة بالقسم الخاص أصحاب التخصصات الفنية من العاملين المدنيين بوزارة الداخلية الحاصلين على المؤهلات المشار إليها فى المادة 22 عند العمل بهذا القانون، وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية.
ولوزير الداخلية أن يقرر اعتبار من يتم منهم الدراسة بنجاح ضابط شرطة ويمنحه الرتبة النظامية المقابلة لدرجته بما لا يجاوز رتبة المقدم ويحتفظ بمرتبه إذا جاوز بداية مربوط الرتبة التى يعين عليها بما لا يجاوز نهاية مربوطها.
Date not confirmed
يشترط فيمن يقبل للدراسة بهذا القسم بالاضافة إلى الشروط المبينة بالمادة 10 عدا البند 7 من هذا القانون ألا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعى أكثر من سنة ميلادية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.