Article 24 of the Police Academy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بقسم الضباط المتخصصين بنجاح شهادة الدبلوم فى مواد الشرطة، ويعين ضابطا بهيئة الشرطة برتبة ملازم أول بالسبة للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، وبما لا يجاوز رتبة نقيب للحاصلين على درجة الماجستير، وبما لا يجاوز رتبة رائد للحاصلين على درجة الدكتوراه
.
ويكون التعيين تحت الاختبار لمدة سنة، يجوز مدها طبقا لأحكام المادة رقم
6
من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يمنح وزير الداخلية من يتم الدراسة فى هذا القسم بنجاح شهادة الليسانس فى مواد الشرطة، ويعين ضابطا بهيئة الشرطة برتبة ملازم أول، ويكون تعيينه تحت الاختبار لمدة سنة يجوز مدها طبقا للمادة 6 من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة.
ومع مراعاة أحكام القانون المشار إليه يرقى إلى رتبة نقيب بانقضاء ثلاث سنوات على التعيين فى رتبة ملازم أول.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.