Article 25 of the Police Academy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 212 of 2017); not yet reviewed by a lawyer
تكون مدة الدراسة بهذا القسم سنة دراسية واحدة وتشمل الدراسة مواد الشرطة والتدريب العسكرى والرياضى التى تحددها اللائحة الداخلية.
ويمنح الدارسون بهذا القسم مكافأة خلال مدة الدراسة توازى المرتب المقرر للمؤهل الجامعى الحاصلين عليه.
وإذا كان من العاملين بوزارة الداخلية فيستمر فى صرف مستحقاته التى يتقاضاها فى وظيفته الأصلية.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 94/1976
تكون مدة الدراسة بهذا القسم سنة دراسية واحدة وتشمل الدراسة مواد الشرطة والتدريب العسكرى والرياضى التى تحددها اللائحة الداخلية.
ويمنح الدارسون بهذا القسم مكافأة خلال مدة الدراسة توازى المرتب المقرر للمؤهل الجامعى الحاصلين عليه.
وإذا كان من العاملين بوزارة الداخلية فيستمر فى صرف مستحقاته التى يتقاضاها فى وظيفته الأصلية.
مادة 25 (مكررا): بوضع خريجو القسم الخاص مع زملائهم خريجى القسم العام فى كشف أقدمية واحد مع مراعاة توزيعهم وفقا لنسبتهم العددية إلى زملائهم خريجى القسم العام مع احتساب أقدمية لهم فى الدرجة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة فى الكليات التى تخرجوا منها بنجاح وسنوات الدراسة المقررة بالقسم العام.
Date not confirmed
تكون مدة الدراسة بهذا القسم سنتين دراسيتين وتشمل الدراسة مواد الشرطة والتدريب العسكرى والرياضى التى تحددها اللائحة الداخلية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.