Article 22 of the Police Academy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينشأ قسم للضباط المتخصصين بكلية الشرطة، يكون القبول فيه بين خريجى الجامعات أو المعاهد العليا المصرية أو الحاصلين على شهادة معادلة لها
.
ويجوز أن يقبل بهذا القسم من يكون حاصلا على درجة الماجستير أو الدكتوراه من الجامعات المصرية أو ما يعادلهما
.
ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة التخصصات المختلقة والعدد الذى يقبل سنويا منها فى ضوء حاجة الوزارة
.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 30/1994
ينشأ قسم خاص للضباط المتخصصين بكلية الشرطة، ويكون القبول بهذا القسم من بين خريجى الجامعات أو المعاهد العليا المصرية أو الحاصلين على شهادة معادلة لها.
ويحدد وزير الداخلية - بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة - التخصصات المختلفة والعدد الذى يقبل سنويا منها فى ضوء حاجة الوزارة".
Date not confirmed
يقبل للدراسة بهذا القسم خريجو الجامعات أو المعاهد العليا المصرية أو الحاصلون على شهادة معادلة لها.
ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة التخصصات المختلفة والعدد الذى يقبل سنويا منها فى ضوء حاجة الوزارة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.