المادة 24 من قانون أكاديمية الشرطة
النص الساري
يمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بقسم الضباط المتخصصين بنجاح شهادة الدبلوم فى مواد الشرطة، ويعين ضابطا بهيئة الشرطة برتبة ملازم أول بالسبة للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، وبما لا يجاوز رتبة نقيب للحاصلين على درجة الماجستير، وبما لا يجاوز رتبة رائد للحاصلين على درجة الدكتوراه
.
ويكون التعيين تحت الاختبار لمدة سنة، يجوز مدها طبقا لأحكام المادة رقم
6
من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يمنح وزير الداخلية من يتم الدراسة فى هذا القسم بنجاح شهادة الليسانس فى مواد الشرطة، ويعين ضابطا بهيئة الشرطة برتبة ملازم أول، ويكون تعيينه تحت الاختبار لمدة سنة يجوز مدها طبقا للمادة 6 من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة.
ومع مراعاة أحكام القانون المشار إليه يرقى إلى رتبة نقيب بانقضاء ثلاث سنوات على التعيين فى رتبة ملازم أول.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.