Article 20 of the Police Academy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعتبر طالب كلية الشرطة ناجحا إذا اجتاز الامتحان فى المواد القانونية والشرطية طبقا لما هو مقرر فى المادة 16 من هذا القانون ، بشرط أن يحصل على (50٪) على الأقل من النهاية العظمى، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للأكاديمية .
ويكون ترتيب نجاح طلاب السنة النهائية على أساس المجموع الكلى للدرجات التى حصل عليها الطالب فى المواد القانونية والمواد الشرطية النظرية والعملية التى اجتازها بنجاح مضافا إليها متوسط درجات السلوك والمواظبة خلال سنوات الدراسة التى قضاها بالكلية، على ألا يحسب للطالب إلا النهاية الصغرى للمادة التى أعاد الامتحان فيها .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 106/1993
لا يعتبر طالب القسم العام ناجحا إلا إذا نجح فى امتحان المواد القانونية طبقا لما هو مقرر فى اللائحة الداخلية لكلية الحقوق المشار إليها فى المادة 16 من هذا القانون، ونجح كذلك فى مواد الشرطة والتدريب العسكرى والرياضى المشار إليها فى المادة 16 فقرة ثانية من هذا القانون طبقا لما تقرره اللائحة الداخلية للأكاديمية وبشرط أن يحصل على 50% على الأقل من النهاية العظمى للمواد الشرطية.
ويكون ترتيب نجاح طلبة السنة النهائية على أساس المجموع الكلى للدرجات التى حصل عليها الطالب فى المواد القانونية خلال سنوات الدراسة، مضافا إليها متوسط الدرجات التى حصل عليها الطالب فى المواد الشرطية والتدريبات العسكرية والرياضية والسلوك والمواظبة خلال تلك السنوات، وعلى ألا يحسب للطالب إلا النهاية الصغرى للمادة أو المواد التى أعاد فيها الامتحان.
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: · LicencesDate not confirmed
لا يعتبر طالب القسم العام ناجحا إلا إذا نجح فى امتحان المواد القانونية طبقا لما هو مقرر فى اللائحة الداخلية لكلية الحقوق المشار إليها فى المادة 16 من هذا القانون، ونجح كذلك فى مواد الشرطة والتدريب العسكرى والرياضى المشار إليها فى المادة 16 فقرة ثانية من هذا القانون طبقا لما تقرره اللائحة الداخلية للأكاديمية وبشرط أن يحصل على 50% على الأقل من النهاية العظمى للمواد الشرطية.
ويكون ترتيب نجاح طلبة السنة النهائية على أساس ما حصلوا عليه من درجات فى المواد القانونية خلال العام الدراسى النهائى، ومضافا إليها متوسط الدرجات التى حصل عليها فى مواد الشرطة والتدريبات العسكرية والرياضية والسلوك والمواظبة خلال سنى الدراسة التى قضوها بالأكاديمية، على ألا يحسب للطالب إلا النهاية الصغرى للمادة أو للمواد التى أعاد فيها الامتحان بالنسبة لغير المواد القانونية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.