المادة 20 من قانون أكاديمية الشرطة
النص الساري
يعتبر طالب كلية الشرطة ناجحا إذا اجتاز الامتحان فى المواد القانونية والشرطية طبقا لما هو مقرر فى المادة 16 من هذا القانون ، بشرط أن يحصل على (50٪) على الأقل من النهاية العظمى، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للأكاديمية .
ويكون ترتيب نجاح طلاب السنة النهائية على أساس المجموع الكلى للدرجات التى حصل عليها الطالب فى المواد القانونية والمواد الشرطية النظرية والعملية التى اجتازها بنجاح مضافا إليها متوسط درجات السلوك والمواظبة خلال سنوات الدراسة التى قضاها بالكلية، على ألا يحسب للطالب إلا النهاية الصغرى للمادة التى أعاد الامتحان فيها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 106/1993
لا يعتبر طالب القسم العام ناجحا إلا إذا نجح فى امتحان المواد القانونية طبقا لما هو مقرر فى اللائحة الداخلية لكلية الحقوق المشار إليها فى المادة 16 من هذا القانون، ونجح كذلك فى مواد الشرطة والتدريب العسكرى والرياضى المشار إليها فى المادة 16 فقرة ثانية من هذا القانون طبقا لما تقرره اللائحة الداخلية للأكاديمية وبشرط أن يحصل على 50% على الأقل من النهاية العظمى للمواد الشرطية.
ويكون ترتيب نجاح طلبة السنة النهائية على أساس المجموع الكلى للدرجات التى حصل عليها الطالب فى المواد القانونية خلال سنوات الدراسة، مضافا إليها متوسط الدرجات التى حصل عليها الطالب فى المواد الشرطية والتدريبات العسكرية والرياضية والسلوك والمواظبة خلال تلك السنوات، وعلى ألا يحسب للطالب إلا النهاية الصغرى للمادة أو المواد التى أعاد فيها الامتحان.
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: · التراخيصدون تاريخ مؤكد
لا يعتبر طالب القسم العام ناجحا إلا إذا نجح فى امتحان المواد القانونية طبقا لما هو مقرر فى اللائحة الداخلية لكلية الحقوق المشار إليها فى المادة 16 من هذا القانون، ونجح كذلك فى مواد الشرطة والتدريب العسكرى والرياضى المشار إليها فى المادة 16 فقرة ثانية من هذا القانون طبقا لما تقرره اللائحة الداخلية للأكاديمية وبشرط أن يحصل على 50% على الأقل من النهاية العظمى للمواد الشرطية.
ويكون ترتيب نجاح طلبة السنة النهائية على أساس ما حصلوا عليه من درجات فى المواد القانونية خلال العام الدراسى النهائى، ومضافا إليها متوسط الدرجات التى حصل عليها فى مواد الشرطة والتدريبات العسكرية والرياضية والسلوك والمواظبة خلال سنى الدراسة التى قضوها بالأكاديمية، على ألا يحسب للطالب إلا النهاية الصغرى للمادة أو للمواد التى أعاد فيها الامتحان بالنسبة لغير المواد القانونية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.