Article 14 of the Police Academy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون لطلبة كلية الشرطة مجلس تأديب يشكل سنويا بقرار من رئيس الأكاديمية برئاسة أحد مساعدى كبير معلمى الكلية، وعضوين برتبة عقيد على الأقل ، ويمثل الادعاء أمام المجلس أحد ضباط الأكاديمية يختاره رئيسها ، على أن يتضمن التشكيل اختيار رئيس وعضوين وممثل للادعاء بصفة احتياطية .
وللطالب أن يوكل محاميا أو يختار أحد ضباط الأكاديمية للدفاع عنه ، ويعتمد رئيس الأكاديمية قرارات هذا المجلس .
وتحدد اللائحة الداخلية للأكاديمية نظام وإجراءات العمل بالمجلس .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 30/1994
يخضع طلبة كلية الشرطة لقانون الأحكام العسكرية فى حدود أحكام هذا القانون، ويتولى تأديبهم ومحاكمتهم محكمة عسكرية تشكل بقرار من رئيس الأكاديمية سنويا، ويمثل الادعاء ضابط يختاره رئيس الأكاديمية سنويا.
وللطالب أن يختار أحد ضباط الأكاديمية ليتولى الدفاع عنه أمام المحكمة ويصدق رئيس الأكاديمية على أحكام هذه المحكمة.
وتحدد اللائحة الداخلية الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على طلاب الأكاديمية وسلطة توقيعها.
Date not confirmed
يخضع طلبة القسمين العام والخاص لقانون الأحكام العسكرية فى حدود أحكام هذا القانون وتتولى تأديبهم ومحاكمتهم محكمة عسكرية تشكل بقرار من مدير الأكاديمية برئاسة نائب المدير المختص أو من يقوم مقامة وبعضوية ضابطين يعينهما مدير الأكاديمية سنويا، ويمثل الإدعاء ضابط يختاره مدير الأكاديمية سنويا.
وللطالب أن يختار أحد ضباط الأكاديمية ليتولى الدفاع عنه أمام المحكمة ويصدق مدير الأكاديمية على أحكام هذه المحكمة.
وتحدد اللائحة الداخلية الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على طلاب الأكاديمية وسلطة توقيعها.
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.