المادة 14 من قانون أكاديمية الشرطة
النص الساري
يكون لطلبة كلية الشرطة مجلس تأديب يشكل سنويا بقرار من رئيس الأكاديمية برئاسة أحد مساعدى كبير معلمى الكلية، وعضوين برتبة عقيد على الأقل ، ويمثل الادعاء أمام المجلس أحد ضباط الأكاديمية يختاره رئيسها ، على أن يتضمن التشكيل اختيار رئيس وعضوين وممثل للادعاء بصفة احتياطية .
وللطالب أن يوكل محاميا أو يختار أحد ضباط الأكاديمية للدفاع عنه ، ويعتمد رئيس الأكاديمية قرارات هذا المجلس .
وتحدد اللائحة الداخلية للأكاديمية نظام وإجراءات العمل بالمجلس .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 30/1994
يخضع طلبة كلية الشرطة لقانون الأحكام العسكرية فى حدود أحكام هذا القانون، ويتولى تأديبهم ومحاكمتهم محكمة عسكرية تشكل بقرار من رئيس الأكاديمية سنويا، ويمثل الادعاء ضابط يختاره رئيس الأكاديمية سنويا.
وللطالب أن يختار أحد ضباط الأكاديمية ليتولى الدفاع عنه أمام المحكمة ويصدق رئيس الأكاديمية على أحكام هذه المحكمة.
وتحدد اللائحة الداخلية الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على طلاب الأكاديمية وسلطة توقيعها.
دون تاريخ مؤكد
يخضع طلبة القسمين العام والخاص لقانون الأحكام العسكرية فى حدود أحكام هذا القانون وتتولى تأديبهم ومحاكمتهم محكمة عسكرية تشكل بقرار من مدير الأكاديمية برئاسة نائب المدير المختص أو من يقوم مقامة وبعضوية ضابطين يعينهما مدير الأكاديمية سنويا، ويمثل الإدعاء ضابط يختاره مدير الأكاديمية سنويا.
وللطالب أن يختار أحد ضباط الأكاديمية ليتولى الدفاع عنه أمام المحكمة ويصدق مدير الأكاديمية على أحكام هذه المحكمة.
وتحدد اللائحة الداخلية الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على طلاب الأكاديمية وسلطة توقيعها.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.