القانون رقم 91 لسنة 1975
المادة 13 من قانون أكاديمية الشرطة
سارٍ
النص الساري
يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأى مجلس إدارة الأكاديمية شروط قبول الطلاب الأجانب للدراسة بها ونظم الدراسة الخاصة بهم. ولا يفيدون من حكم المادة 8 من هذا القانون إلا فى الأحوال الخاصة التى يحددها وزير الداخلية.
وتحدد اللائحة الداخلية قيمة المصروفات الدراسية التى يلزمون بأدائها وكيفية الأداء، وتخصص حصيلتها للخدمات التعليمية بالأكاديمية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.