Article 14 bis of the Police Academy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تكون الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من مدير كلية الشرطة بعد التحقيق مع الطالب كتابة ، ويتضمن التحقيق بيانا بالمخالفات المنسوبة إليه ، ويعلن بأمر الإحالة وتاريخ الجلسة المحددة كتابة أو بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول ، وذلك قبل موعد انعقادها بثمان وأربعين ساعة على الأقل .
ويترتب على قرار الإحالة إلى مجلس التأديب وقف إجراءات إعلان النتيجة
أو التخرج من الكلية لحين إصدار مجلس التأديب قراره .
ويكون القرار الصادر من مجلس التأديب نهائيا ، ولذوى الشأن الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.