Article 14 of the Police Academy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
الجزاءات التى يجوز توقيعها على الطلاب ، هى
:
1- الإنذار .
٢- الحرمان من الخروج من الكلية أيام العطلات الأسبوعية والرسمية ويترتب على هذا الجزاء خصم نصف درجة من درجات السلوك عن كل يوم حرمان فضلا عن أداء الطالب للطوابير الإضافية كعقوبة تكميلية .
3- الخصم من الدرجات المخصصة للسلوك .
4- الحجز على انفراد مدة لا تزيد على شهر ويترتب على الحجز خصم درجتين من درجات السلوك عن كل يوم بما لا تجاوز (٥٠) درجة ، والعزل بالنسبة لضباط الصف كعقوبة تكميلية .
5- عزل ضباط الصف أو خفض درجتهم إلى درجة أدنى .
6- الحرمان من دخول الامتحان فى مادة أو مادتين من المواد الشرطية
أو القانونية ، وفى جميع الأحوال يعتبر الحرمان بمثابة رسوب بتلك المواد .
7- إلغاء الامتحان فى مادة أو أكثر .
8- الحرمان من دخول الامتحان دورا أو دورين بالنسبة لمواد الشرطة ، ومن امتحان المواد القانونية كلها أو بعضها أو أحد هذين الجزاءين ، وفى جميع الأحوال يعتبر الحرمان بمثابة رسوب فى المواد المحروم من امتحانها .
9- الفصل من الكلية .
ويجوز أن يتضمن قرار توقيع الجزاء الأمر بوقف التنفيذ .
ويعتبر وقف التنفيذ كأن لم يكن إذا وقع على الطالب جزاء تأديبى من جنس الجزاء المشمول بالإيقاف أو أشد منه خلال ذات العام الدراسى .
وتطبق الجزاءات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على الأفعال التى يرتكبها الخريج فى الفترة ما بين إعلان النتيجة وأدائه اليمين .
وتحدد اللائحة الداخلية سلطات توقيع الجزاءات المبينة فى هذه المادة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.